عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم عاجل.. منع الشيشة في المقاهي والكافيهات.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين والحبس سنة - في المدرج
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 | 08:39 صباحاً
الشيشة في المقاهي
مع مساعي الحد من التدخين وأضراره على المجتمع، شدد قانون الوقاية من أضرار التدخين على عقوبة تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام.
عقوبة تقديم الشيشة للأصغر من 18 عاما
وحسب المادة السادسة عشر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون.المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة مع في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشتري أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
وفى المادة التاسعة يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو إلكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام.
كيفية الوقاية من أضرار التدخين
وفى المادة الثامنة يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر
والمادة السابعة يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.
المقصود بالتدخين في القانون
وفي المادة الثانية: يقصد بـ التدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الالكترونية او الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.
والمادة الثالثة: لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
وحسب المادة الرابعة تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
والمادة الخامسة: يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليًّا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدًّا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير التي “احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة” ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.
0 تعليق