قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل وتقر تعديلات بشأن عمل الأجانب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.

قوى عاملة النواب توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب

تطرقت اللجنة إلى الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب داخل مصر، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص لهم، ويحدد رسوم الترخيص وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات الحكومية. وناقشت اللجنة عدة مواد تتعلق بتشغيل الأجانب وتنظيم عملهم.

اقرأ أيضا

التعديلات على المواد المتعلقة بعمل الأجانب: زيادة رسوم الترخيص

وافقت اللجنة على المادة (64) التي تحدد نطاق العمل للأجانب، حيث نصت على أن "العمل" يشمل أي مهنة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية. كما تم اعتماد المادة (65)، التي تنص على أن "عمل الأجانب" في جميع منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة يخضع لأحكام هذا الفصل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. كما يسمح الوزير المختص بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في هذه المنشآت، واستثناءات من تلك النسبة.

أما بالنسبة للمادة (66)، فقد تم تعديل الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، حيث كان مشروع الحكومة ينص على 5 آلاف جنيه كحد أدنى، وهو مبلغ اعتبرته اللجنة ضئيلاً بالنظر إلى ارتفاع سعر الدولار. واتفقت اللجنة على زيادة الحد الأدنى لرسم الترخيص ليصبح 15 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف، مع زيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه. كما تم إضافة عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".

وبناء على التعديل، أصبح نص المادة (66) كما يلي:

"لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل. ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي العمل، وعند انتهاء خدمته لديه."

مناقشة وإرجاء مواد أخرى

كما قررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة (67) الخاصة بـ "هروب العامل"، وذلك لحين تحديد تعريف دقيق لمفهوم "هروب العامل". وتنص المادة على أنه يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية عن هروب العامل الأجنبي عن عمله لمدة 15 يومًا متواصلة دون مسوغ قانوني.

أما المادة (68) التي تقضي بأن يلزم صاحب العمل بإعادة الأجنبي إلى دولته على نفقته الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، فقد تم الموافقة عليها.

اقتراحات حول الصياغة التشريعية

كما اقترح النائب عادل عبد الفضيل توحيد الصياغة التشريعية للمواد المتعلقة بعبارات مثل "يصدر الوزير المختص" و"يحدد الوزير المختص"، وتم التوافق على استخدام عبارة "يصدر الوزير المختص" في جميع المواد ذات الصلة.

google news
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق